وأمّا الخضراوات فلا صدقة فيها إجماعا ، لقوله عليه السلام : ( ليس في الخضراوات صدقة ) « 1 » .
مسألة 118 : ولا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلّا بأخذه
كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل ، وبزر قطونا ، وبزر البقلة ، وبزر الأشنان إجماعا إلّا عند بعض الحنابلة فإنّ فيه الزكاة إذا نبت في أرضه « 2 » .
المطلب الرابع في اللواحق
مسألة 119 : يشترط بقاء عين النصاب طول الحول ،
فلو بادل به في أثنائه من جنسه أو من غير جنسه ، وسواء كان من الماشية أو الأثمان اعتبر ابتداء الحول من حين المعاوضة ، وبه قال الشافعي « 3 » .
لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) « 4 » .
ولأنّه أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين .
وقال الشيخ : إن بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان من غير جنسه استأنف مطلقا « 5 » ، وله قول آخر : إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت وإلّا
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 95 - 1 و 96 - 4 - 6 .
( 2 ) المغني 2 : 551 ، الشرح الكبير 2 : 561 .
( 3 ) الام 2 : 24 - 25 ، المهذب للشيرازي 1 : 150 ، المجموع 5 : 361 ، فتح العزيز 5 : 489 ، حلية العلماء 3 : 26 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 - 1792 ، سنن الترمذي 3 : 25 - 631 ، سنن الدارقطني 2 : 90 - 91 - 5 ، وسنن البيهقي 4 : 95 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 206 .