أوساق ، والعنب مثل ذلك » « 1 » .
ولأنّه مال تجب فيه الصدقة فلا تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية .
وقال أبو حنيفة ومجاهد : تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره « 2 » ، لعموم قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) « 3 » .
ولأنّه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب والخاصّ مقدّم ، ولم يعتبر الحول ، لأنّ نماءه يكمل باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ، لأنّه مظنّة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدّا يحتمل المواساة .
مسألة 79 : الوسق ستّون صاعا
« 4 » بالإجماع والنصّ ، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( الوسق ستّون صاعا ) « 5 » .
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : « الوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلّى اللَّه عليه وآله » « 6 » .
وأمّا الصاع فإنّه أربعة أمداد عند علمائنا ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي يكون قدر النصاب ألفين وسبعمائة رطل .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 18 - 46 ، الاستبصار 2 : 18 - 52 .
( 2 ) الاختيار لتعليل المختار 1 : 147 ، بدائع الصنائع 2 : 59 ، اللباب 1 : 150 ، الهداية للمرغيناني 1 : 109 ، المغني 2 : 553 ، الشرح الكبير 2 : 554 ، المجموع 5 : 458 ، حلية العلماء 3 : 74 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 - 1596 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 - 1816 و 581 - 1817 ، سنن النسائي 5 : 41 ، سنن الدارقطني 2 : 97 - 9 ، وسنن البيهقي 4 : 130 .
( 4 ) انظر : النهاية - لابن الأثير - 5 : 185 .
( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 586 - 1832 و 587 - 1833 ، مسند أحمد 3 : 83 ، وسنن البيهقي 4 : 121 .
( 6 ) التهذيب 4 : 14 - 35 ، الاستبصار 2 : 14 - 41 .