فروع :
أ - لو تساوت الموازين في النقص اليسير فلا زكاة ، لقوله عليه السلام :
( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) « 1 » وهو قول بعض الشافعية .
وقال آخرون : لا اعتبار باليسير منه « 2 » .
ب - لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يعمل على النقصان اليسير الذي اختلفت به كالأوقية ، لأنّ العادة أسقطت اعتباره .
ج - النصاب يعتبر بالكيل ، لأنّ الأوساق مكيلة ، وإنّما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ .
د - لا وقص في نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب اخرج منه بالحساب لانتفاء الضرر في تبعيضه بخلاف الماشية .
ولعموم قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) « 3 » .
مسألة 81 : إذا وجب العشر مرّة لم يجب عليه عشر آخر وإن بقيت عنده أحوالا
إجماعا - إلّا من الحسن البصري « 4 » - لأنّ هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل ، بل هي إلى النقص أقرب .
ولقول الصادق عليه السلام : « أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه شيء ولو بقيت ألف عام إذا كان بعينه وإنّما عليه صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرّة فلا شيء عليه » « 5 » .
ولأنّها غير معدّة للنماء فأشبهت أمتعة القنية ، فإن اشترى من ذلك شيئا
هامش
( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 78 .
( 2 ) راجع : المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز 5 : 565 - 566 ، وتعرّض لخلاف الشافعية أيضا ، المحقّق في المعتبر : 268 .
( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 78 .
( 4 ) المجموع 5 : 568 ، حلية العلماء 3 : 86 .
( 5 ) الكافي 3 : 515 - 1 ( باب أنّ الصدقة في التمر مرّة واحدة ) التهذيب 4 : 40 - 102 بتفاوت .