الزكاة المفروضة « 1 » .
وأجمع علماء الإسلام على وجوب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
مسألة 78 : ويشترط في الزكاة في هذه الأنواع أمور ثلاثة :
النصاب ، وبدوّ الصلاح ، وتملّك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتّهاب .
والنصاب في الأربعة واحد وهو خمسة أوسق ، فلا يجب فيما دونها شيء بإجماع علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم : ابن عمر وجابر وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن البصري وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد « 2 » .
لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) « 3 » .
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : « ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة » « 4 » .
وقال الصادق عليه السلام : « ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة
هامش
( 1 ) مجمع البيان 2 : 375 ، تفسير الطبري 8 : 43 ، تفسير التبيان 4 : 295 ، التفسير الكبير للرازي 13 : 213 ، والمغني 2 : 547 .
( 2 ) المغني 2 : 552 - 553 ، الشرح الكبير 2 : 554 ، الكافي في فقه أهل المدينة :
100 - 101 و 103 ، المنتقى - للباجي - 2 : 91 ، بداية المجتهد 1 : 265 ، الشرح الصغير 1 : 213 ، اللباب 1 : 150 ، المجموع 5 : 458 و 502 ، حلية العلماء 3 : 74 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 156 ، صحيح مسلم 2 : 673 - 979 ، سنن الترمذي 3 : 22 - 626 ، سنن أبي داود 2 : 94 - 1558 و 1559 ، سنن النسائي 5 : 40 - 41 ، سنن الدارمي 1 : 384 ، وسنن البيهقي 4 : 121 .
( 4 ) التهذيب 4 : 14 - 35 ، الإستبصار 2 : 14 - 41 .