عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » « 1 » .
وعن الباقر عليه السلام : « ليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » « 2 » .
ولأنّ له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية .
وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وأحمد : لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وإن قلّت .
ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي .
لما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله أنّه ، قال :
( هاتوا ربع العشر عن كلّ أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شيء حتى تتمّ مائتين ، وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ) « 3 » .
ولأنّه مال متجر « 4 » فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 515 - 3 ، التهذيب 4 : 6 - 13 ، الاستبصار 2 : 12 - 35 .
( 2 ) التهذيب 4 : 7 - 15 .
( 3 ) سنن أبي داود 2 : 99 - 100 - 1572 ، سنن الدارقطني 2 : 92 - 3 ، وسنن البيهقي 4 : 135 .
( 4 ) ورد في النسخ الخطية : يتجر . والصحيح ما أثبتناه .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 165 ، المجموع 6 : 16 ، فتح العزيز 6 : 3 ، حلية العلماء 3 : 91 ، بداية المجتهد 1 : 256 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 90 ، بدائع الصنائع 2 : 17 - 18 .