علماء الإسلام .
قال عليه السلام : ( هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ) « 1 » .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا فعليه « 2 » نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء » « 3 » .
مسألة 68 : النصاب الثاني للذهب : أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وللفضّة : أربعون درهما وفيها درهم واحد ،
ولا شيء في الزائد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافّة ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة « 4 » .
لقوله عليه السلام : ( من كلّ أربعين درهما درهما ) « 5 » .
وقال عليه السلام : ( إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما ) « 6 » وهذا نصّ .
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « فإذا كملت
هامش
( 1 ) أورده ابن قدامة في المغني 2 : 600 ونحوه في سنن الترمذي 3 : 16 - 620 .
( 2 ) في المصدر : ففيه .
( 3 ) التهذيب 4 : 7 - 15 .
( 4 ) المجموع 6 : 16 - 17 ، المغني 2 : 600 ، بدائع الصنائع 2 : 17 - 18 ، اللباب 1 : 146 و 148 .
( 5 ) أوعزنا إلى مصادره في الهامش ( 1 ) من هذه الصفحة .
( 6 ) أورده كما في المتن ، ابن قدامة في المغني 2 : 601 ، ونحوه في سنن الدارقطني 2 : 93 - 1 ، وسنن البيهقي 4 : 135 .