تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الأرض . وفي بعض الروايات : « ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة » « 1 » . وقال بعض الشافعية : اثنا عشر ألف قدم ، أو أربعة آلاف خطوة « 2 » . وأمّا الذراع فأربعة وعشرون إصبعا .

فروع :

أ : لو لم يعلم المسافة وشهد اثنان عدلان ، وجب القصر ،

ولو شكّ ولا بيّنة ، وجب الإتمام ، لأنّه الأصل ، فلا يعدل عنه إلّا مع اليقين . وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح . ولو تعارضت البيّنتان ، وجب القصر ، عملا ببيّنة الإثبات .

ب : التقدير تحديد لا تقريب

- وبه قال الشافعي « 3 » - حتى لو نقصت شيئا قليلا ، لم يجز القصر ، لأنّه ثبت بالنصّ لا بالاجتهاد .

ج : الزمان ليس بتقدير ، فلو قطع الثمانية في أيام ، فله القصر

فيها . وكذا لو قطعها في يوم ، فله القصر .

د : البحر كالبرّ ، فلو سافر فيه وبلغت المسافة ، فله القصر

وإن كان ربما قطع المسافة في ساعة ، لأنّ الاعتبار بالمسافة لا بالمدّة .

ه : اعتبار المسافة من حدّ الجدران

دون البساتين والمزارع ، وغيبوبة الجدران وخفاء الأذان وإن شرطا في جواز القصر .

مسألة 620 : لو قصد نصف المسافة والرجوع ليومه ، وجب القصر ،

لوجود المشقّة وشغل اليوم . ولقول الباقر عليه السلام ، وقد سأله محمد بن مسلم عن التقصير ، قال : « في بريد » قلت : بريد ؟ قال : « إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 432 - 3 . ( 2 ) فتح العزيز 4 : 453 . ( 3 ) المجموع 4 : 323 ، فتح العزيز 4 : 454 ، كفاية الأخيار 1 : 87 .