عليه « 1 » .
ب : قال المرتضى : يستحب الإتمام في السفر عند قبر كلّ إمام من أئمّة الهدى عليهم السلام « 2 » .
ومنعه ابن إدريس ، للأصل « 3 » ، وهو الأقرب .
ج : قال ابن إدريس رحمه اللَّه : المراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه
دون سور البلد ، لأنّ الحائر هو الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه .
وقد ذكر المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين عليه السلام ، لمّا ذكر من قتل معه من أهله ، فقال : والحائر محيط بهم إلّا العباس رحمه اللَّه ، فإنّه قتل على المسناة « 4 » .
د : لو فاتت هذه الصلاة ، احتمل وجوب القصر مطلقا
- سواء صلّاها فيها أو في غيرها ، لفوات محلّ الفضيلة وهو الأداء ، ووجوب القصر إن قضاها في غيرها ، لفوات المكان الذي هو محلّ المزيّة ، والتخيير إن قضاها فيها ، لأنّ القضاء تابع للأداء ، والتخيير مطلقا بين الإتمام والقصر ، لأنّ الأداء كذلك .
مسألة 615 : يستحب أن يقول المسافر عقيب كلّ صلاة : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر ، ثلاثين مرّة ،
فإنّ ذلك جبران لصلاته على ما روي « 5 » .
ولأنّ هذه تقع بدلا عن الركعات في شدّة الخوف .
ويحتمل : تقييد ذلك عقيب الصلاة المقصورة ، لأنّها محلّ النقص ،
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 141 .
( 2 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 77 .
( 3 ) السرائر : 77 .
( 4 ) السرائر : 76 - 77 ، وراجع : الإرشاد - للمفيد - 249 .
( 5 ) التهذيب 3 : 230 - 594 .