كما قيّدناه نحن في القواعد « 1 » ، لقول العسكري عليه السلام : « يجب على المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر فيها : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر ، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة » « 2 » .
ويحمل الوجوب على شدّة الاستحباب .
مسألة 616 : لو سافر بعد الزوال قبل التنفّل ، استحب له قضاء النافلة
ولو في السفر ، لحصول السبب ، وهو : الوقت ، وعموم الأمر بقضاء الفائت وإن كان ندبا .
المطلب الثاني : في الشرائط
وهي خمسة : قصد المسافة ، والضرب في الأرض ، واستمرار القصد ، وعدم زيادة السفر على الحضر ، وإباحته .
فهنا مسائل تنظمها خمسه مباحث .
الأول : قصد المسافة
مسألة 617 : المسافة شرط ، فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة العلماء ،
لإجماع الصحابة على التقدير وإن اختلفوا في القدر .
ولما رواه الجمهور عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال : ( يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكّة إلى عسفان ) « 3 » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا » « 4 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 49 .
( 2 ) التهذيب 3 : 230 - 594 .
( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 1387 - 1 ، سنن البيهقي 3 : 137 .
( 4 ) الفقيه 1 : 279 - 1269 ، التهذيب 3 : 207 - 493 و 4 : 223 - 652 ، الاستبصار 1 : 223 - 787 .