قراءة ) « 1 » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين » « 2 » .
احتجّ الشيخ : بقول الصادق عليه السلام : « أمّا الذي يجهر فيها فإنّما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » « 3 » .
وهو يعطي استحباب القراءة في الإخفاتيّة .
و : لا تستحب القراءة في سكتات الإمام ،
لقول الصادق عليه السلام :
« لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام » وقد سئل : أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ؟ « 4 » .
وقال أكثر الجمهور إلّا الثوري وأصحاب الرأي : للإمام سكتتان يستحب أن يقرأ فيهما « 5 » . والنهي عام .
إذا ثبت هذا ، فلو قرأ بعض الفاتحة فقرأ الإمام ، سكت هو ، ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الأخرى ، وهو لا يجيء على قولنا .
ز : لو لم يقرأ مطلقا ، صحّت صلاته عند علمائنا
- وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الزهري والنخعي والثوري ومالك وأحمد وأصحاب الرأي « 6 » - لقوله عليه السلام : ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) « 7 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الفرع « ب » .
( 2 ) التهذيب 3 : 35 - 124 .
( 3 ) الكافي 3 : 377 - 1 ، التهذيب 3 : 32 - 114 ، الاستبصار 1 : 427 - 1649 .
( 4 ) التهذيب 3 : 33 - 119 ، الإستبصار 1 : 428 - 1654 .
( 5 ) المغني 1 : 639 ، الشرح الكبير 2 : 13 ، المحلّى 3 : 238 .
( 6 ) المغني 1 : 636 ، الشرح الكبير 2 : 12 ، حلية العلماء 2 : 88 .
( 7 ) مصنّف ابن أبي شيبة 1 : 376 ، مسند أحمد 3 : 339 .