تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

الفصل الرابع : في صلاة النذر

مسألة 499 : صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا .

ولقوله تعالى
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
« 1 » وقوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 »
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا
« 3 » ولقوله تعالى
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ
« 4 » . ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا إلّا الوقت ، وتزيد الصفات التي عيّنها في نذره ، ولا يجب لو وقع في معصية ، لقبحه إلّا على وجه الزجر ، وسيأتي . ولو عيّن الزمان ، تعيّن سواء كان فيه مزية كيوم الجمعة وغيره من الأوقات الشريفة ، أو لا ، لأنّ البقاء غير معلوم ، والتقدّم فعل للواجب قبل وجوبه ، فلا يقع مجزئا ، كما لو صلّى الفرض قبل وقته ، فتعيّن . ولو قيّده بوقت مكروه للنوافل ، فالأقرب الانعقاد ، لاختصاص الكراهة
هامش
( 1 ) الإنسان : 7 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) الإسراء : 34 . ( 4 ) النحل : 91 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 197 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث