الفصل الرابع : في صلاة النذر
مسألة 499 : صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا .
ولقوله تعالى
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
« 1 » وقوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 »
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا
« 3 » ولقوله تعالى
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ
« 4 » .
ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا إلّا الوقت ، وتزيد الصفات التي عيّنها في نذره ، ولا يجب لو وقع في معصية ، لقبحه إلّا على وجه الزجر ، وسيأتي .
ولو عيّن الزمان ، تعيّن سواء كان فيه مزية كيوم الجمعة وغيره من الأوقات الشريفة ، أو لا ، لأنّ البقاء غير معلوم ، والتقدّم فعل للواجب قبل وجوبه ، فلا يقع مجزئا ، كما لو صلّى الفرض قبل وقته ، فتعيّن .
ولو قيّده بوقت مكروه للنوافل ، فالأقرب الانعقاد ، لاختصاص الكراهة
هامش
( 1 ) الإنسان : 7 .
( 2 ) المائدة : 1 .
( 3 ) الإسراء : 34 .
( 4 ) النحل : 91 .