في الوتر . والآخر : المنع ، صرفا للإطلاق إلى المتعارف وهو الركعتان .
ولو صلّاها ثلاثا أو أربعا ، أجزأ إجماعا ، وفي وجوب التشهّدين إشكال . ولو صلّاها خمسا فإشكال .
ولو قيّد نذره بعدد ، تعيّن إن تعبّد بمثله .
ثم إن أطلق ، احتمل وجوب التسليم عقيب كلّ ركعتين ، ووجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال .
وإن لم يتعبّد بمثله ، كالخمس والست ، قال ابن إدريس : لا ينعقد « 1 » .
ويحتمل انعقاده ، لأنّها عبادة ، وعدم التعبّد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادة .
مسألة 503 : لو قيّد النذر بقراءة سورة معيّنة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم ، تعيّن ،
فيعيد مع المخالفة ، فإن كان مقيّدا بوقت وخرج ، أعاد وكفّر .
ولو نذر أن يقرأ آيات معيّنة عوض السورة ففي الإجزاء نظر ينشأ : من أنّها واجبة ، فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض ، ومن أنّ وجوبها على هذا الحدّ فلا يجب غيره ، فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا ، كما لو نذر صلاة بغير طهارة ، وانعقاده فتجب سورة كاملة .
ولو نذر آيات من سورة معيّنة عوض السورة ، وقلنا بوجوب السورة في الأول ، وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ، ويحتمل إجزاء غيرها ، لعدم انعقاد النذر في التبعيض .
مسألة 504 : لو نذر النافلة في وقتها ، صارت واجبة ،
فلو نذر صلاة العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما ، لزم ، ولو نذرهما في غير وقتهما ،
هامش
( 1 ) السرائر : 357 .