فالأقرب : عدم الانعقاد ، لعدم التعبّد بمثله في هذا الوقت . ويحتمل الانعقاد ، لأنّها طاعة تعبّد بمثلها في وقت ما ، فكذا في غيرها .
ولو نذر إحدى المرغّبات ، وجبت ، فإن كانت مقيّدة بوقت ، تقيّد النذر به وإن أطلقه ، كما لو نذر نافلة الظهر ، وإلّا فلا ، ولو كان الوقت مستحبّا لها ، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة ، لم ينعقد إلّا مع تقيّد النذر به .
ولو نذر صلاة الليل ، وجب ثمان ركعات ، ولا يجب الدعاء . وكذا لو نذر نافلة رمضان ، لم يجب الدعاء المتخلّل بينها إلّا مع التقييد .
ولو نذر الفريضة اليومية ، فالوجه الانعقاد ، لأنّها طاعة ، بل أقوى الطاعات لوجوبها ، والفائدة : وجوب الكفّارة مع المخالفة .
مسألة 505 : لو نذر النافلة على الراحلة ، انعقد
المطلق لا المقيّد ، لأولويّة غيره . وكذا لو نذر الصلاة النافلة في إحدى الأماكن المكروهة . ولو فعل ما قيّد النذر به ، أجزأه ، إذ غيره لم يجب ، لعدم نذره .
ولو نذر التنفّل جالسا أو مستدبرا ، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال ، احتمل بطلان النذر ، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة ، والانعقاد للمطلق ، فيجب الضّد .
وإن جوّزنا إيقاعها جالسا أو مستدبرا ، أجزأ لو فعلها عليهما أو قائما أو مستقبلا .
واليمين والعهد في ذلك كلّه كالنذر .