الظهر يوم النحر ، ثم يكبّر عقيب كلّ فريضة إلى صبح الثالث من أيام التشريق » « 1 » .
والقول الثاني للشافعي : عقيب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث « 2 » من أيام التشريق ، وذلك ثماني عشرة صلاة ، لأنّ التكبير في الفطر عقيب المغرب ، فكذا الأضحى « 3 » .
والثالث : بعد الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ثلاث وعشرون صلاة « 4 » .
ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وعن عمر ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد وابن المنذر « 5 » ، لأنّ جابر بن عبد اللَّه قال :
صلّى النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، الصبح يوم عرفة ، ثم أقبل علينا ، فقال :
( اللَّه أكبر اللَّه أكبر ) ومدّ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق « 6 » .
وقال الأوزاعي : يكبّر من يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث . وبه قال المزني ويحيى بن سعيد الأنصاري « 7 » .
وقال داود : يكبّر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق « 8 » .
هامش
( 1 ) أورده نصّا ، المحقق في المعتبر : 213 وفي الكافي 4 : 516 - 1 ، والتهذيب 5 : 269 - 920 نحوه .
( 2 ) ورد في « ش ، م » والطبعة الحجرية : الثاني . وما أثبتناه هو الصحيح ، للسياق وكما في المصادر .
( 3 ) المهذّب للشيرازي 1 : 128 ، المجموع 5 : 34 ، فتح العزيز 5 : 58 ، حلية العلماء 2 : 264 ، المغني 2 : 246 - 265 ، الشرح الكبير 2 : 246 - 265 .
( 4 ) المهذّب للشيرازي 1 : 128 ، المجموع 5 : 34 ، فتح العزيز 5 : 58 ، حلية العلماء 2 : 264 ، المغني 2 : 246 - 265 ، الشرح الكبير 2 : 246 - 265 .
( 5 ) المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير 2 : 264 - 265 ، المجموع 5 : 40 ، فتح العزيز 5 : 58 ، حلية العلماء 2 : 264 .
( 6 ) سنن الدارقطني 2 : 50 - 29 ، سنن البيهقي 3 : 315 ، المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير 2 :
265 .
( 7 ) حلية العلماء 2 : 264 ، فتح العزيز 5 : 58 ، المجموع 5 : 40 .
( 8 ) حلية العلماء 2 : 264 ، نيل الأوطار 3 : 388 .