الفطر في المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد » « 1 » .
ولأنّ الغروب سبب لصلاة المغرب ، فينبغي تقديمها ، فيبقى التكبير عقيبها .
ولأنّ الغروب زمان بين إكمال العدّة وبين صلاة العيد بالنهار .
وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد : التكبير يوم الفطر دون ليلته ، لما رووه عن علي عليه السلام « 2 » . وهو ممنوع .
وقال أبو ثور وأبو إسحاق من الشافعية : يكبّر إذا غدا إلى المصلّى « 3 » .
وأمّا آخره فصلاة العيد كما تقدّم ، فإنّه يكبّر عقيبها كما قلناه على الأشهر .
وزاد ابن بابويه : عقيب ظهر العيد وعصره أيضا « 4 » .
وللشافعي أربعة أقوال : أحدها : آخره خروج الإمام إلى الصلاة . نقله المزني .
وثانيها رواية البويطي : آخره افتتاح الإمام الصلاة .
وثالثها قال في القديم : حتى ينصرف الإمام من الصلاة .
الرابع رواية أبي حامد : حتى ينصرف الإمام من الصلاة والخطبتين « 5 » .
ثم قسّم الشافعي التكبير إلى مطلق في جميع الأحوال وهو مستحب ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 166 - 167 - 1 ، الفقيه 2 : 108 - 464 ، التهذيب 3 : 138 - 311 .
( 2 ) نسبه إليهم ، الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 652 - 653 ، المسألة 425 ، وراجع : المدونة الكبرى 1 : 167 ، وبداية المجتهد 1 : 221 ، والمجموع 5 : 41 ، وفتح العزيز 5 : 14 ، وحلية العلماء 2 : 262 .
( 3 ) المجموع 5 : 41 ، حلية العلماء 2 : 262 ، بداية المجتهد 1 : 221 ، وفيها : أبو ثور وإسحاق .
( 4 ) أمالي الصدوق : 517 ، وانظر الفقيه 2 : 108 - 109 - 464 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 128 ، المجموع 5 : 32 ، فتح العزيز 5 : 14 - 15 ، حلية العلماء 2 : 262 - 263 .