وهو غلط ، لأنّه قياس مناف للإجماع .
فرعان :
الأوّل : ينبغي أن يقول المؤذّن عوض الأذان : الصلاة ، ثلاثا ، لما تقدّم « 1 » في حديث الصادق عليه السلام ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء « 2 » .
وقال أحمد : لا يستحبّ شيء من الألفاظ ، لقول جابر : لا أذان ولا إقامة يوم الفطر ، ولا نداء ، ولا شيء ، لا نداء يومئذ ولا إقامة « 3 » « 4 » .
وهو مصروف إلى النداء المعهود للصلاة ، وهو الأذان .
وقول جابر ليس حجّة ، بل ضدّه أولى ، لأنّ التنبيه على الصلاة مطلوب للشارع ، إذ قد يخفى اشتغال الإمام بالصلاة .
الثاني : لو قال : الصلاة جامعة ، أو : هلمّوا إلى الصلاة ، جاز ، لكن الأفضل أن يتوقّى ألفاظ الأذان ، مثل : حيّ على الصلاة .
مسألة 455 : لا ينقل المنبر من موضعه ، بل يعمل منبر من طين ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، لم ينقله .
وقال الصادق عليه السلام : « لا يحرّك المنبر من موضعه ، ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس » « 5 » .
وعليه إجماع العلماء .
مسألة 456 : يستحبّ التكبير في عيد الفطر
عند أكثر علمائنا « 6 » - وبه
هامش
( 1 ) تقدّم في المسألة 454 .
( 2 ) المجموع 5 : 14 ، حلية العلماء 2 : 254 ، فتح الباري 2 : 362 ، إرشاد الساري 2 :
211 .
( 3 ) صحيح مسلم 2 : 604 - 886 ، سنن البيهقي 3 : 284 .
( 4 ) المغني 2 : 234 ، الشرح الكبير 2 : 241 .
( 5 ) الفقيه 1 : 322 - 1473 ، التهذيب 3 : 290 - 873 .
( 6 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 169 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 123 ، وسلّار في المراسم : 78 ، والمحقق في المعتبر : 212 .