يقول : ( من اغبرّت قدماه في سبيل اللَّه حرّمهما اللَّه على النار ) « 1 » .
ومشى الرضا عليه السلام ، إلى المصلّى حافيا « 2 » .
ولو كان هناك عذر يمنع المشي ، جاز الركوب إجماعا .
وفي العود يستحبّ المشي أيضا إلّا من عذر ، لأنّ النبي عليه السلام كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا « 3 » . ولما تقدّم « 4 » في حديث علي عليه السلام .
مسألة 452 : وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس ،
لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، كان يخرج يوم الفطر والأضحى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة « 5 » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « فإذا طلعت خرجوا » « 6 » .
وقال سماعة : سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » « 7 » .
وقال الشافعي : يستحبّ لغير الإمام التبكير ليأخذ الموضع « 8 » .
ويستحبّ أن يسجد على الأرض ، لأنّ الصادق عليه السلام ، أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها ، وقال : « هذا يوم كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 9 ، سنن الترمذي 4 : 170 - 1632 ، سنن النسائي 6 : 14 ، سنن الدارمي 2 : 202 ، مسند أحمد 3 : 479 .
( 2 ) الكافي 1 : 408 - 7 ، الإرشاد للمفيد : 312 - 313 ، عيون أخبار الرضا 2 : 149 - 21 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 411 - 1294 و 1295 ، سنن البيهقي 3 : 281 .
( 4 ) تقدّم في صدر المسألة نفسها .
( 5 ) صحيح البخاري 2 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 605 - 889 ، سنن النسائي 3 : 187 .
( 6 ) المعتبر : 210 ، وفي الكافي 3 : 459 - 1 ، والتهذيب 3 : 129 - 276 عن الإمام الباقر عليه السلام .
( 7 ) التهذيب 3 : 287 - 859 .
( 8 ) المجموع 5 : 10 .