فليذهب ) « 1 » .
ح - يستحب للنساء استماع الخطبتين
كالرجال ، لأنّ النبي عليه السلام ، لمّا صلّى العيد قام متوكّئا على بلال ، فأمر بتقوى اللَّه ، وحثّ على طاعته ، ووعظ الناس فذكّرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهنّ وذكّرهن « 2 » .
ومن طريق الخاصة : ما روت أمّ عطية ، قالت : كنّا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر والحيّض يرجون بركة ذلك اليوم « 3 » .
إذا عرفت هذا ، فالأولى بالشوابّ أن لا يخرجن من بيوتهنّ ، لقول الصادق عليه السلام : « لا يخرجن ، وليس على النساء خروج ، أقلّوا لهنّ من الهيئة حتى لا يسألن الخروج » « 4 » .
وقد وردت رخصة بذلك للتعرّض للرزق .
روى عبد اللَّه بن سنان قال : إنّما رخّص رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، للعواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق « 5 » .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 3 : 185 ، سنن أبي داود 1 : 300 - 1155 ، سنن ابن ماجة 1 :
410 - 1290 ، المستدرك للحاكم 1 : 295 ، سنن الدارقطني 2 : 50 - 30 ، سنن البيهقي 3 : 301 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 23 و 26 و 27 ، صحيح مسلم 2 : 603 - 885 ، سنن النسائي 3 :
186 ، سنن الدارمي 1 : 377 ، سنن أبي داود 1 : 297 - 1141 .
( 3 ) أوردها المحقّق في المعتبر : 212 بعد نقل حديث من طريق الخاصة بعنوان ما روي .
( 4 ) التهذيب 3 : 289 - 290 - 872 .
( 5 ) التهذيب 3 : 287 - 858 .