و - الكمين إذا صلّوا في وهدة قعودا صحت صلاتهم ،
لأنّ لهم غرضا وهو التوصل إلى قهر العدو ، وللشافعية وجهان « 1 » .
ز - لو تمكن من القيام منفردا ، وعجز في الجماعة لتطويل الإمام لم تجز له الجماعة ،
وقال الشافعي : يجوز فيجلس إذا عجز « 2 » .
ح - كلّ ذي عذر يمنعه عن القيام والقعود يصلّي مستلقيا
دفعا للحرج لأن الصادق عليه السلام جوّزه وقال : « ليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلّا وقد أباحه لمن اضطر إليه » « 3 » وقال مالك : لا يجوز « 4 » . وليس بجيد .
مسألة 197 : ينتقل كلّ من القادر والعاجز عن حالة إلى أخرى
عند حصول سببها ، فلو قدر القاعد على القيام وجب ويبني - وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف « 5 » - لأنّ زوال العذر إذا لم يورث عملا طويلا لم يبطل الصلاة .
وقال محمد : تبطل ولا يبني إحداهما على الأخرى فإن لم يفعل بطلت صلاته - وهو أحد قولي الشافعي « 6 » - لأنّه قادر على الامتثال ولم يفعل .
وإن قام فإن كان الخفّ قبل القراءة قام ثم قرأ ، ولا يجوز أن يقرأ وهو آخذ في القيام ؛ لأنّ فرض القراءة توجه عليه في حالة الانتصاب وهو قادر ،
هامش
( 1 ) الام 1 : 223 ، المجموع 3 : 275 ، مغني المحتاج 1 : 153 .
( 2 ) الام 1 : 81 ، المجموع 4 : 313 ، المهذب للشيرازي 1 : 108 ، مغني المحتاج 1 :
153 ، حاشية إعانة الطالبين 1 : 136 .
( 3 ) الفقيه 1 : 235 - 1035 ، التهذيب 3 : 306 - 945 .
( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 77 ، بلغة السالك 1 : 130 ، أقرب المسالك 1 : 19 ، القوانين الفقهية : 62 ، المغني 1 : 815 .
( 5 ) الام 1 : 81 ، المجموع 4 : 318 و 321 ، فتح العزيز 3 : 296 ، المهذب للشيرازي 1 : 108 ، مغني المحتاج 1 : 155 ، المبسوط للسرخسي 1 : 218 ، الهداية للمرغيناني 1 : 77 - 78 ، بدائع الصنائع 1 : 108 ، اللباب 1 : 101 .
( 6 ) المجموع 4 : 321 ، بدائع الصنائع 1 : 108 ، الهداية للمرغيناني 1 : 78 ، اللباب 1 : 101 .