تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
للمشقة فيسقط موجبها ، ولأنّ الصوم يترك للرمد . وقال مالك ، والأوزاعي : لا يجوز « 1 » ؛ لأنّ ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا « 2 » .

فروع :

أ - لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد ،

وقال الشافعي : يلزمه القيام « 3 » . وقال أحمد : يصلّي جالسا كإمامه « 4 » . وسيأتي .

ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة والذكر

بل يجب عليه القيام ، وبه قال الشافعي « 5 » ، وقال مالك : لا يلزمه القيام « 6 » .

ج - لو كان لا يتمكّن من القيام إلّا بمعاون وجب

فإن لم يجد المتبرع استأجر وإن زاد على أجرة المثل وجوبا ، فإن عجز صلّى جالسا .

د - لو صلّى في السفينة وخاف دوران رأسه مع القيام ولم يقدر على الشط صلّى جالسا

للضرورة ، وقال الشافعي : يجب القيام « 7 » .

ه - لو خاف من القيام أن يراه العدوّ صلّى قاعدا وأجزأه

للضرورة ، وهو أصح وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يقضي « 8 »
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 78 ، المجموع 4 : 314 ، المغني 1 : 816 . ( 2 ) سنن البيهقي 2 : 309 . ( 3 ) الام 1 : 171 ، مختصر المزني : 22 ، مغني المحتاج 1 : 240 . ( 4 ) المغني 2 : 50 ، الشرح الكبير 2 : 50 ، العدة شرح العمدة : 96 ، المحرر في الفقه 1 : 105 . ( 5 ) المجموع 3 : 379 ، فتح العزيز 3 : 343 ، مغني المحتاج 1 : 160 ، المهذب للشيرازي 1 : 80 . ( 6 ) المجموع 3 : 379 ، فتح العزيز 3 : 340 . ( 7 ) كذا في « م وش » ، والموجود في المصادر الآتية : لا يجب القيام . انظر : المجموع 3 : 242 و 4 : 310 ، حاشية إعانة الطالبين 1 : 136 ، مغني المحتاج 1 : 153 ، رحمة الأمة 1 : 41 ، الميزان 1 : 138 . ( 8 ) الام 1 : 223 ، المجموع 3 : 275 ، مغني المحتاج 1 : 153 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 96 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث