الشيخ « 1 » لقول أحدهما عليهما السلام وقد سأله محمد بن مسلم أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال : « لا لكل سورة ركعة » « 2 » ولأنّه صلّى اللَّه عليه وآله كذا صلّى « 3 » .
وقال المرتضى رضي اللَّه عنه : يكره « 4 » لقول الباقر عليه السلام : « إنما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة » « 5 » ويحمل على التحريم لوروده فيه ، وجوزه الشافعي « 6 » ، لأن ابن عمر فعله « 7 » . وليس حجة .
فروع :
أ - قال في المبسوط : لو قرن ما بين سورتين بعد الحمد لم يحكم بالبطلان « 8 » .
ب - لو قرأ السورة الواحدة مرتين فهو قارن ،
وكذا لو كرر الحمد ، ولا يجزئه تكريرها عن السورة الأخرى ؛ لأن الفاتحة في الركعة مضيقة والشيء الواحد لا يؤدى به المضيق والمخير في محل .
ج - يجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين
وأن يقرأ فيهما بسورتين
هامش
( 1 ) النهاية : 75 ، الخلاف 1 : 336 مسألة 87 .
( 2 ) التهذيب 2 : 70 - 254 ، الاستبصار 1 : 314 - 1168 .
( 3 ) انظر على سبيل المثال الكافي 3 : 482 - 1 وصحيح البخاري 1 : 193 .
( 4 ) صريح السيد المرتضى ( قدس سره ) في الانتصار : 44 وجوابات المسائل الموصليات الثالثة « ضمن رسائل الشريف المرتضى » 1 : 220 هو عدم الجواز لا القول بالكراهة ليحمل على التحريم ، ولعل العلّامة نقله عن مصدر آخر لم نعثر عليه .
( 5 ) الكافي 3 : 314 - 10 ، التهذيب 2 : 70 - 258 و 72 - 267 ، الاستبصار 1 : 317 - 1180 .
( 6 ) المجموع 3 : 385 ، فتح الباري 2 : 202 .
( 7 ) سنن البيهقي 2 : 64 ، الموطأ برواية الشيباني : 64 - 133 ، وانظر المغني 1 : 572 .
( 8 ) المبسوط للطوسي 1 : 107 .