ج - روي أن التسبيح أفضل من القراءة ،
وروي العكس ، وروي استحباب القراءة للإمام والتسبيح للمأموم ، وهو حسن ، وروي التساوي ، وقال سفيان : يكره القراءة في الأخيرتين « 1 » .
د - لو نسي القراءة في الأوليين قيل : تجب في الأخيرتين
لئلّا تخلو الصلاة من قراءة ، وقيل : لا يسقط التخيير « 2 » . وهو أقوى .
ه - لا يجب فيه ما يجب في الفاتحة من الإخفات .
مسألة 230 : واختلف في كيفية التسبيح
فالأقوى الاكتفاء بقوله : سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلّا اللَّه ، واللَّه أكبر مرّة واحدة لحديث الباقر عليه السلام « 3 » .
وللشيخ قولان : أحدهما : أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير فإنه يقول في آخره فيكون عشر مرات ، وبه قال ابن أبي عقيل ، والمرتضى « 4 » .
وقال حريز بن عبد اللَّه السجستاني : تسع تسبيحات « 5 » . فأسقط التكبير من الثالث ؛ لقول الباقر عليه السلام : « وإن كنت إماما فقل : سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلّا اللَّه ثلاث مرات ثم تكبر وتركع » « 6 » وبه قال الصدوق « 7 » .
هامش
( 1 ) تفسير الرازي 1 : 216 .
( 2 ) قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 106 ، والمحقق في المعتبر : 172 .
( 3 ) الكافي 3 : 319 - 2 ، التهذيب 2 : 98 - 367 ، الاستبصار 1 : 321 - 1198 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 106 ، وحكى المحقق قول ابن أبي عقيل والمرتضى في المعتبر :
178 .
( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 178 .
( 6 ) الفقيه 1 : 256 - 1158 .
( 7 ) الهداية : 31 .