والثاني للشيخ : اثنتا عشرة مرة فيضيف اللَّه أكبر في الثلاث « 1 » .
والأصل براءة الذمة من الوجوب ، فتحمل هذه الروايات على الاستحباب جمعا بين الأدلة .
تذنيب : الأقرب وجوب هذا الترتيب عملا بالمنقول ،
وقد روي عن الصادق عليه السلام : « فقل : الحمد للَّه ، وسبحان اللَّه ، واللَّه أكبر » « 2 » والأولى الأول ؛ لحصول يقين البراءة به .
مسألة 231 : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع
عند علمائنا أجمع - خلافا للجمهور كافة - لقول الباقر عليه السلام أو الصادق عليه السلام : « لا يقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة » « 3 » .
ولأن سجود التلاوة واجب ، وزيادة السجود في الصلاة مبطل . وأطبق الجمهور على جوازه للأصل ، وإنما يكون حجة لو لم يطرأ المعارض .
فروع :
أ - لو قرأ عزيمة في فريضة عمدا بطلت صلاته ،
ويجيء على قول الشيخ « 4 » أنه يسقط آية السجود ويجزئه .
ب - يجوز أن يقرأ في النافلة فيسجد واجبا ،
وكذا إن استمع ثم يقوم فيتم القراءة ، وإن كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل الرجل يقرأ السجدة في
هامش
( 1 ) النهاية : 76 .
( 2 ) التهذيب 2 : 99 - 372 ، الإستبصار 1 : 322 - 1203 .
( 3 ) الكافي 3 : 318 - 6 ، التهذيب 2 : 96 - 361 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 108 .