قال محمد بن إسماعيل : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال : ركعتي الطواف « 1 » .
وقال معاوية بن عمّار : رأيت الصادق عليه السلام يصلي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قط « 2 » .
وقال الصادق عليه السلام : « إذا صليت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال : ذلك من السنة » « 3 » .
مسألة 134 : لا يجوز أن يصلّي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها ،
وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب .
ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره ، ولم يحرم ، لقول الباقر عليه السلام وقد سأله محمد بن مسلم يصلّي الرجل وهو متلثم : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابة فلا بأس » « 4 » .
وسأل سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل يصلّي ويقرأ بأم القرآن وهو متلثم فقال : « لا بأس » « 5 » . وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من الواجبات .
وكذا قول أحدهما عليهما السلام : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 233 - 915 .
( 2 ) التهذيب 2 : 233 - 916 .
( 3 ) التهذيب 2 : 233 - 917 .
( 4 ) الكافي 3 : 408 - 1 ، الفقيه 1 : 166 - 778 ، التهذيب 2 : 229 - 900 ، الاستبصار 1 : 397 - 1516 .
( 5 ) التهذيب 2 : 229 - 901 ، الاستبصار 1 : 397 - 1517 .