بشعر غير الآدمي جاز ، وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى ، للغش « 1 » ، وكرهه أحمد مطلقا « 2 » . ولا بأس بالقرامل - وبه قال أحمد ، وسعيد بن جبير « 3 » وهي ما تواصل بالذوائب .
د - لو سقطت سنه جاز أن يردها - وبه قال أحمد « 4 » لأنها طاهرة ، ولما تقدم من الحديث « 5 » على إشكال سبق . ومنعه الشافعي « 6 » لقوله عليه السلام : ( ما أبين من حي فهو ميت ) « 7 » والمراد ما تحله الحياة .
ولو لم تسقط جاز ربطها إجماعا - ولو بالذهب - لأنّه موضع حاجة ، وجوّز رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لعرفجة بن أسعد لمّا أصيب أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضّة فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب « 8 » .
ه - لو شرب خمرا أو أكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه ، لحرمة الاغتذاء به ، وهو ظاهر قول الشافعي « 9 » . وقال بعض أصحابه : لا يجب ، لأنّ المعدة معدن النجاسات « 10 » .
و - لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 140 ، فتح العزيز 4 : 32 .
( 2 ) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137 .
( 3 ) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137 .
( 4 ) كشاف القناع 1 : 293 .
( 5 ) مكارم الأخلاق : 95 .
( 6 ) الام 1 : 54 ، المجموع 3 : 139 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 2 : 1073 - 3217 ، سنن أبي داود 3 : 111 - 2858 ، سنن الترمذي 4 : 18 - 1480 ، مسند أحمد 5 : 218 ، مستدرك الحاكم 4 : 239 ، كنز العمال 6 :
266 - 15631 .
( 8 ) سنن النسائي 8 : 164 ، مسند أحمد 4 : 342 و 5 : 23 .
( 9 ) المجموع 3 : 139 .
( 10 ) المجموع 3 : 139 .