خطأ ، لأنّ النجاسة يعفى عنها مطلقا في مواضع ، وللضرورة مطلقا ، ولا يعفى عن الصلاة مطلقا .
وقال أبو حنيفة : لا يجب قلعه مطلقا وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم « 1 » ، لأنّه صار باطنا ، كما لو شرب خمرا أو أكل ميتة . والفرق مع تسليم الأصل أنه أوصل نجاسة إلى معدنها ، ويتعذر في العادة إخراجها ، وفي صورة النزاع أوصلها إلى غير معدنها فأشبه ما إذا وصل شعره بشعر غيره .
فروع :
أ - لو جبر عظمه بعظم طاهر العين في الحياة جاز ، لأنّ الموت لا ينجس عظمه ولا شعره .
ولو جبره بعظم آدمي فإشكال ينشأ من وجوب دفنه ، ومن طهارته ، ورواية الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سنّ ميت مكانه قال : « لا بأس » « 2 » .
ب - لو مات المجبور عظمه بالعظم النجس لم ينزع ، لسقوط التكليف عنه ، وبه قال الشافعي « 3 » . وقال أبو إسحاق من أصحابه : نزعه أولى ، لئلا يلقى اللَّه تعالى بمعصية « 4 » « 5 » . وهو خطأ لعدم زوالها بنزعه .
ج - التدليس بوصل شعر المرأة بشعر غيرها حرام عندنا ، ولو وصلت
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، الوجيز 1 : 46 .
( 2 ) مكارم الأخلاق : 95 .
( 3 ) الام 1 : 54 ، المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، الوجيز 1 : 47 .
( 4 ) في نسخة ( ش ) : بغضبه .
( 5 ) فتح العزيز 4 : 27 ، المجموع 3 : 138 وفيهما نسب هذا القول إلى أبي العباس .