الضرر ، وإعادة كلّ صلاة صلّاها مع ذلك الدم .
ز - لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس ، ولو كان مغصوبا فإن تعذّر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة .
مسألة 133 : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
كالنعل السندي « 1 » ، والشمشك قاله الشيخان « 2 » ، ومستند ذلك فعل النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، والصحابة ، والتابعين . وقال في المبسوط : يكره الصلاة في الشمشك ، والنعل السندي « 3 » .
أما ما له ساق كالخف والجرموق فلا بأس بالصلاة فيه إجماعا - والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : « اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميّت بعينه » « 4 » .
وقال إبراهيم بن مهزيار : وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : « يصلّى فيه » « 5 » .
وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام .
هامش
( 1 ) نعل سندية : منسوبة إلى بلاد السند أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد . مجمع البحرين 3 : 71 « سند » .
( 2 ) المقنعة : 25 ، النهاية : 98 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 83 .
( 4 ) الكافي 3 : 403 - 28 ، التهذيب 2 : 234 - 920 .
( 5 ) الكافي 3 : 404 - 32 ، التهذيب 2 : 234 - 923 .