يا - لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته حالة الركوع منه أو السجود بطلت صلاته حالة الركوع لا قبلها ، وتظهر الفائدة في المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ .
يب - لا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به ، لأنه ليس بلبس .
البحث الثاني : في جنسه
مسألة 117 : يجوز الصلاة في كل ثوب متخذ من النباتات
كالقطن ، والكتان ، والقنب ، وسائر أنواع الحشيش بالإجماع ، وكذا في جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية لا بدونها وإن دبغ عند علمائنا أجمع ، وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وعن مالك روايتان ، وكذا عن أحمد « 1 » لقوله صلّى اللَّه عليه وآله : ( لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) « 2 » .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « لا تصل في شيء منه ولا شسع » « 3 » ، وقال الباقر عليه السلام وقد سئل عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة ؟ فقال : « لا ولو دبغ سبعين مرّة » « 4 » ولأن الميتة نجسة ، والدباغ غير مطهر ، وقد سبق .
وقال الشافعي : يطهر بالدباغ إلّا جلد الكلب والخنزير ، ونقله عن علي
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 78 ، القوانين الفقهية : 37 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 :
94 ، المجموع 1 : 217 ، تفسير الرازي 5 : 17 ، الحاوي للفتاوي 1 : 12 .
( 2 ) سنن الترمذي 4 : 222 - 1729 ، سنن أبي داود 4 : 67 - 4128 ، سنن ابن ماجة 2 :
1194 - 3613 ، سنن النسائي 7 : 175 ، مسند أحمد 4 : 310 و 311 .
( 3 ) التهذيب 2 : 203 - 793 .
( 4 ) الفقيه 1 : 160 - 750 ، التهذيب 2 : 203 - 794 .