نمّاما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان » « 1 » .
وأطلق الشيخان ، والمرتضى النجاسة « 2 » والوجه : الطهارة ، لرواية أبي العباس الفضل « 3 » الدالة على طهارة أسئار هذه الحيوانات .
مسألة 119 : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش تابعة
فإن كانت أصولها مما لا يؤكل لحمه لم تصح الصلاة فيه ، وإن كانت مما يؤكل لحمه صحت عند علمائنا أجمع ، إلّا ما يستثنى من الأول ، لأن الصادق عليه السلام كان يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه « 4 » .
وأما الجمهور فالقائلون بطهارته سوّغوا الصلاة فيه ، والقائلون بنجاسته منعوا ، وقد سبق تفصيل مذاهبهم .
فروع :
أ - لا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون وبر الأرانب فوقه أو تحته - خلافا للشيخ « 5 » - لأنه طاهر .
ب - لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه مع صوف ما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان والحرير ، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم . وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كلّ واحد منها ما يستر العورة .
ج - لا يشترط في صوف ما يؤكل لحمه ، وريشه ، وشعره ، ووبره
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 246 - 14 ، التهذيب 9 : 39 - 166 ، علل الشرائع : 485 باب 239 الحديث 1 .
( 2 ) المقنعة : 89 ، الخلاف ، كتاب الأطعمة والأشربة ، المسألة 2 ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : 148 .
( 3 ) التهذيب 1 : 225 - 646 ، الاستبصار 1 : 19 - 40 .
( 4 ) التهذيب 2 : 209 - 820 ، علل الشرائع : 342 باب 43 الحديث 1 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 82 .