ه - يجوز مع الحاجة أن يصلّي الرجال في أكثر من صف واحد ، لأن القيام يسقط حينئذ ، وكذا الركوع والسجود ، إلّا بالإيماء فيغضوا أبصارهم .
و - يجوز للنساء العراة أن يصلّين جماعة فتجلس إمامتهن وسطهن .
ز - جوّز الشيخ للعاري الصلاة في أول الوقت « 1 » لعموم الأمر ، وتحصيلا لفضيلة أول الوقت ، وحذرا من تجويز المسقط ، وأوجب المرتضى ، وسلّار التأخير إلى آخر الوقت رجاء لحصول السترة كالمتيمم « 2 » .
ح - إذا صلّوا جماعة جلسوا ، وتقدم إمامهم بركبتيه ، قال المرتضى :
ويصلّون كلهم بالإيماء لأنه أستر « 3 » ، وقال الشيخ : يومي الإمام ويركع من خلفه ويسجد « 4 » ، للرواية السابقة « 5 » .
ط - ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء ، خلافا للشافعي « 6 » .
ي - لو كان على سطح ترى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر . وقال الشافعي : تصح ، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منها ، والنظر من الأسفل لا يعتاد « 7 » . والمقدمتان ممنوعتان .
هامش
( 1 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 156 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 ، المراسم : 76 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) : 3 : 49 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 130 ، النهاية : 130 .
( 5 ) التهذيب 2 : 365 - 1514 ، وسبق في صدر المسألة .
( 6 ) المجموع 5 : 222 ، فتح العزيز 5 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 139 ، مغني المحتاج 1 : 344 .
( 7 ) المجموع 3 : 171 ، فتح العزيز 4 : 94 ، مغني المحتاج 1 : 186 ، السراج الوهاج : 53 .