تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
والغلوتين ، فلو خاف فوت الوقت ، أو التخلف عن الرفقة مع الحاجة ، أو على نفسه ، أو ماله سقط الوجوب . ج - لو أخل بالطلب لم يصح تيممه - قاله الشيخ « 1 » - وتلزمه الإعادة ، ويشكل بأن مع التضيق يسقط الطلب ويجب التيمم وإن أخل بالطلب مع وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه . نعم قد روي أنه لو أخل بالطلب ، ثم وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه أعاد الصلاة ، وكذا يجيء لو وجد الماء قريبا منه .

مسألة 284 : إنما يجب الطلب بعد دخول الوقت ،

فلو طلب قبله لم يجزئه ، ووجب عليه إعادة الطلب بعده - وبه قال الشافعي « 2 » - لإمكان تجدد الماء إلا أن يكون ناظرا إلى مواضع الطلب ، ولم يتجدد فيها شيء فيسقط ، لكن هذا نوع طلب فيجزيه لأنه بعد دخول الوقت . لا يقال : يجوز التجدد بعد الطلب في الوقت قبل التيمم ومع ذلك يجوز التيمم إجماعا ولا يعيد الطلب . لأنا نقول : إذا طلب في وقت الطلب لم تجب إعادته إلا أن يعلم تجدد أمر لحصول المشقة ، وإذا طلب قبل وقته لزمه الإعادة لتفريطه .

فروع :

أ - لو طلب في وقت صلاة ، ثم دخل وقت أخرى وجب إعادة الطلب ما لم يعلم عدم تجدد شيء . ب - إذا كان يطلب الماء ، فظهر ركب وجب أن يسألهم عن الماء ما لم
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 31 . ( 2 ) الام 1 : 46 ، المجموع 2 : 250 ، مغني المحتاج 1 : 88 .