تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
ويشهد به آيات كثيرة كقوله تعالى :النَّفْسَ بِالنَّفْسِ« 1 » وقوله عز وجل :وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ« 2 » وقوله تعالى :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ« 3 » إلى غير ذلك من الآيات . وأما السنة فهي كثيرة متواترة باثبات القود وليس في أكثرها التخيير بينه وبين الدية فاثباته لمخالفته الأصل يحتاج إلى دليل ، أضف إليها خصوص ، صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول ، أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية الحديث « 4 » . ومرسل يونس عنه ( ع ) في حديث في قتل المؤمن متعمدا وإن لم يتراضوا قيدوا « 5 » ونحوهما غيرهما . وعن القديمين « 6 » التخيير بين الاقتصاص والدية ، واستدل له
هامش
( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) المائدة : 45 . ( 3 ) البقرة : 194 . ( 4 ) الإستبصار ج 4 ص 261 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 53 ح 35131 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 282 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 52 ح 35129 . ( 6 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 123 .