شرح
عندنا موضع وفاق « 1 » ، وفي الرياض : بل عليه الإجماع في عبائر جماعة « 2 » ، وفي الجواهر إجماعا بقسميه « 3 » .
ويشهد به جملة من النصوص : تقدم بعضها :
ومنها موثق البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يحجب الأم عن الثلث إلا اخوان أو اربع أخوات لأب وأم أو لأب .
ومنها موثق عبيد بن زرارة : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في الإخوة من الأم : لا يحجبون الأم عن الثلث « 4 » . « 5 »
ومنها : خبر زرارة عنه ( ع ) في حديث : ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث « 6 » .
ومنها غير ذلك من النصوص الكثيرة المعمول بها .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 21 .
( 2 ) رياض المسائلط . ق ج 2 ص 353 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 39 ص 89 . .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 116 ح 32617 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 281 ح 1018 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 120 ح 32627 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 281 ح 1017 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 117 ح 32618 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 280 ح 1014 .