فلو ترك اما هي زوجته فلها نصيبها ولو كان أحدهما مانعا ورث به خاصة كبنت هي بنت بنت فإنها ترث نصيب البنت خاصة
شرح
وما بمضمونهما من الآيات إذ بعد دلالة الدليل على صحة النكاح يقيد إطلاق ما دل على فسادهما للمسلم والكافر ويكون الحكم بالإرث حكما بما انزل الله تعالى بالقسط والحق .
وعلى ما ذكرناه : ( فلو ترك ) المجوسي ( اما هي زوجته فلها نصيبها ولو كان أحدهما مانعا ورث به خاصة كبنت هي بنت بنت فإنها ترث نصيب البنت خاصة ) لأنه لا ميراث لبنت البنت مع البنت عندنا وكبنت هي أخت لأمه فإنها ترث بالبنتية دون الاختية لأنه لا ميراث للأخت مع البنت عندنا والله أعلم .
وقد وقع الفراغ من كتاب الإرث في عصر يوم الاثنين في أواخر العشر الثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1388 في قرية ميكون من قرى طهران حين ما كنت محبوسا هناك بجرم الدفاع عن حريم الدفاع عن حريم القرآن وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والحمد لله على نعمائه وآلائه من الصبر على هذه المصائب والتوفيق لكتابة الفقه ونشر الحقائق الإسلامية .
* * * * *