أما الكفر ، فلا يرث الكافر المسلم وان قرب ولا يمنع من يتقرب به ، فلو كان للمسلم ولد كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث للامام
شرح
وذكر جملة أخرى منها في الفصل الخامس و ( اما ) باقيها فمذكور في ضمن المسائل المنتشرة في هذا الكتاب وكيف كان فالكلام في هذا الفصل يقع في مواضع ثلاثة .
الأول : في ( الكفر ) وهو ما يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن سمت الإسلام سواء كان ذميا أو حربيا أو مرتدا أو منتحلا للاسلام كالخوارج والغلاة .
وفيه مسائل :
الأولى : اتفق المسلمون على أن الكفر مانع للكافر ( فلا يرث الكافر المسلم وان قرب ولا يمنع من يتقرب به ) بل لا يمنع من إرث الإمام أيضا ( فلو كان للمسلم ولد كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث للامام ) .
ويشهد بذلك كله مضافا إلى الإجماع : روايات كثيرة كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 11 ح 32373 / الكافي ج 7 ص 143 ح 6 .