تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
وكذا الطين قبر الحسين وعلي ومحمد فخذ منها فإنها شفاء من كل داء وسقم لضعف سنده لا يعتمد عليه وقد حمله المجلسي « 1 » ( رحمة الله عليه ) على مجرد الاخذ والاستصحاب دون الاكل ولا باس به . واما قوله ( ع ) في خبر محمد بن مسلم بعد ما ارسل اليه أبو جعفر ( ع ) بشراب فشربه وصح جسمه : يا محمد ان الشراب الذي شربته فيه من طين قبور آبائي « 2 » فمع ان في آخره ما يدل على أنه من طين قبر الحسين ( ع ) لا يدل على جواز اكل الطين بل الظاهر منه انه حله في شربة ولا اشكال في الجواز حينئذ لاستهلاك الطين . فالأظهر عدم الجواز . نعم لا باس باخذه وحله في ماء أو شربة أخرى بحيث يخرج عن صدق الطين ويشرب وكذا لا باس بتناول التراب من قبورهم بناء على اختصاص الحرمة بالطين واستصحاب الطين والطلاء أو الضماد به وما شاكل . 4 - استثنى جماعة منهم الشهيدان « 3 » من الطين المحرم اكله طين الأرمني واستدل له بعدم تيقن كونه طينا وان سمي به كما يستفاد من آثاره وخواصه ولصوقه باللسان وقول الأطباء بأنه حار مع أن كل طين
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 57 ص 156 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 14 ص 526 ح 19749 / كامل الزيارات ص 275 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 14 ، اللمعة الدمشقية ص 237 / شرح اللمعة ج 7 ص 327 .