شرح
بارد وبعدم انصراف الاطلاق إلى مثل هذا الطين لكونه نافعا .
وعلل حرمة الطين في بعض الأخبار بالضرر وبجملة من النصوص : كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) : ان رجلا شكي اليه الزحير فقال ( ع ) له : خذ من الطين الأرمني وأقله بنار لينة واستف منه فإنه يسكن عنه « 1 » .
وعنه ( ع ) أنه قال في الزحير : تأخذ جزء من خريق ابيض وجزء من بزر القطونا وجزء من صمغ عربي وجزء من الطين الأرمني يقلى بنار لينة ويستف منه « 2 » .
وخبر الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن طين الأرمني يؤخذ منه للكسير والمبطون أيحل اخذه ؟
قال ( ع ) : لا باس اما انه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين ( ع ) خير منه « 3 » ورواه الشيخ في المصباح عن محمد بن جمهور العمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) .
أقول : الروايات وان كانت ضعيفة الاسناد وعدم الانصراف ممنوعا ولكن الوجه الأول حسن وليكن الاخبار مؤيدة له والله العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 230 ح 30408 / طب الأئمة ص 65 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 230 ح 30409 / طب الأئمة ص 65 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 230 ح 30410 / مكارم الأخلاق ص 167 .