تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
على الوجه الأكمل في شرعية التأثير ونحوه لا شرائط لأصل التناول قال : بل في النصوص المزبورة قرائن متعددة على ذلك . ومن هنا قال في الرياض « 1 » لم أقف على مشترط لذلك أصلا بل صرح جماعة بان ذلك لزيادة الفضل قلت : كان الامر من الواضحات . وتمام الكلام ببيان أمور : 1 - قال السيد في الرياض « 2 » : ثم إن مقتضى الأصل لزوم الاقتصار في الاستثناء المخالف له على المتيقن من ماهية التربة المقدسة وهو ما اخذ من قبره أو ما جاوره عرفا ويحتمل إلى سبعين ذراعا كما في الرواية لا لها بل لعسر الاقتصار على ما دونه مع القطع بعدمه في الأزمنة السابقة والحديثة . واما ما جاوز السبعين إلى أربعة فراسخ أو غيرها مما وردت به الرواية فمشكل الا ان يأخذ منه ويوضع على القبر أو الضريح فيقوى حينئذ احتمال جوازه نظرا إلى أن الاقتصار على المتيقن أو ما قاربه يوجب عدم بقاء شئ من ارض تلك البقعة المباركة لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة وستؤخذ إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة وظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 433 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 434 .