شرح
ويشهد به حسن بن سدير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : ولا تناول منها أكثر من حمصة فان من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما اكل من لحومنا أو دمائنا « 1 » .
والمروي عن مصباح الزائر « 2 » في خبر طويل ويستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمصة ونحوهما غيرهما .
ثانيهما : ان يكون للاستشفاء فلا يجوز اكله لغيره كما هو المشهور بين الأصحاب « 3 » .
ويشهد به حسن حنان عن أبي عبد الله ( ع ) : من اكل من طين قبر الحسين غير مستشف به فكأنما اكل من لحومنا الحديث « 4 » .
وقد يقال « 5 » بجواز الاكل تبركا وان رجع قائله عنه في كتبه الاخر .
واستدل له بما دل على أن فيه شفاء من كل داء « 6 » وامنا من كل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 229 ح 30407 / مصباح المتهجد ص 734 .
( 2 ) مصباح الزائر ص 97 .
( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 433 - 434 / مستند الشيعة ج 15 ص 162 قوله : فلا يجوز لغيره بلا خلاف أجده . . .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 229 ح 30406 / مصباح المتهجد ص 733 .
( 5 ) حكاه صاحب مستند الشيعة ج 15 ص 163 عن مصباح المتهجد راجع ص 733 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 226 ح 1 و 9 / وسائل الشيعة ج 24 ص 226 ح 30401 و 30402 .