شرح
وثالثة : بان حرمة الطين تستلزم حرمة التراب باعتبار كونه ترابا وماء ومن المعلوم عدم حرمة الثاني .
وفي الجميع نظر اما الأول : فلان ما استثني في الاخبار انما هو طين قبر الحسين ( ع ) وهو لا يشمل التراب وانما يحكم بجواز الاستشفاء بتراب قبره الشريف للنصوص الاخر المتضمنة للاستشفاء بتربته فالحكم بالاستشفاء بتراب قبره الشريف ليس لأجل الاستثناء كي يستدل به على إرادة العموم من المستثنى منه ويؤيده تقديره بقدر الحمصة فإنه مشعر بإرادة المدر .
واما الثاني : فلان الطين حرام قليله وكثيره مع أنه ليس في قليله الضرر فيعلم من ذلك أن ما ذكر في النصوص إنما هو من قبيل الحكمة لا العلة كي تعمم وتخصص .
وبالجملة : ان محل الكلام هو القليل من التراب الذي لا يكون مضرا قطعا .
واما الثالث : فلانه يرجع إلي شبه العلة المستنبطة ، وإن شئت قلت : إنه كما تري أن الماء إذا خلط مع بعض الأشياء يوجب ترتب أثر كالحرارة أو الاسكار وما شاكل ، كذلك يحتمل دخله في المقام .
فالأظهر عدم حرمة التراب ، وفي الجواهر « 1 » ، وربما يؤيد الحل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 358 .