تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
ومرسل الصدوق : ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية « 1 » . إلى غير تلكم من النصوص . وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص والجمع بينها وبين نصوص الصف والدف انما هو بالتعرض لأمور : 1 - ان ظاهر موثق سماعة من جهة التفصيل القاطع للشركة اختصاص الحوصلة بالطير البري والقانصة بالبحري الا ان صريح قوله ( ع ) : كقانصة الحمام وموثق مسعدة عدم الاختصاص ويمكن ان يكون انتفاء الشركة في الحوصلة خاصة وانتفائها للبحري ، قيل « 2 » : وبذلك يرتفع التعارض بين ما دل على حلية ما كانت له الحوصلة خاصة وبين مرسل الصدوق المقتضي لحرمة ما لم يكن له قانصة ولا صيصية من طير الماء فتأمل . 2 - ربما يقال إن بين النصوص معارضة من جهة دلالة موثق ابن بكير على كفاية احدى الثلاث في الحلية ودلالة موثق سماعة ومرسل الصدوق على كفاية الحوصلة لو الصيصية فقط فيها وبإزائها نصوص دالة على حرمة ما لم يكن له القانصة ولكن يندفع ذلك بان الطائفة الثانية أعم مطلق من الأولى فيقيد اطلاقها بها .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 322 ح 4146 / وسائل الشيعة ج 24 ص 153 ح 30220 . ( 2 ) القائل هو صاحب مستند الشيعة ج 15 ص 80 .