شرح
فالمتحصل من النصوص حلية ما كان فيه احدى الثلاث وحرمة ما لم يكن فيه شئ منها .
3 - ان هذه النصوص تدل على حلية ما كان فيه احدى العلامات الثلاث وتقدمت النصوص الدالة على حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه وذات المخلب من الطير والمسوخ منه .
وعليه : فإن كان حيوان فيه احدى العلامات ومع دفيفه أكثر من صفيفه اوكان ذات مخلب أو كان من المسوخ فهل يحكم بحرمته أو حليته ربما يقال كما عن المحقق الأردبيلي « 1 » ( رحمة الله عليه ) ان الانفكاك غير معلوم فلا طير ذا مخلب أو مسوخ أوصاف يكون له احدى علامات الحلية ولا طير ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية يكون له احدى علامات الحرمة وهو المستفاد من كلام الحجج - عليهم السلام - ولاينبئك مثل خبير انتهى .
وعلى هذا فالامر واضح وان لم يتم ذلك فيمكن ان يقال : عند التعارض ان هذه العلامات الثابتة بنصوص الباب انما هي مجعولة في ظرف الجهل وعدم معرفة حال الحيوان كما صرح به في موثق سماعة المتقدم واما ما عرف حاله كذي المخلب والمسوخ والصافات فلا يرجع فيه إلى تلك العلامات .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 178 .