تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
والخفاش
شرح
بقي في المقام امر مناسب وان كان محله المسالة السابقة وهو : انه إذا كان حيوان ذا مخلب أو من المسوخ وكان دفيفة أكثر من صفيفة ان كان لذلك مصداق في الخارج فمقتضى اخبار الدف حليته ومقتضى نصوص المخلب والمسخ حرمته والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه فيرجع إلى اخبار الترجيح وهي تقضى تقديم الثانية لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات . ثم إن جميع ما ذكر انما هي من قبيل القاعدة الكلية وقد وردت في خصوص بعض الطيور نصوص خاصة دالة على الحلية اوالحرمة واختلفت الاخبار في بعضها . ونذكر الجميع في ضمن المسالة الآتية :

حكم الخفاش والطاووس

المسألة الرابعة : فيما دل الدليل بالخصوص على حرمته أو عدمها ( و ) منها ( الخفاش ) ويقال له الخشاف والوطواط أيضا وربما يقال إنه الخطاف ، فعن القاموس « 1 » الوطواط : الخفاش وضرب من الخطاطيف وعن بعض « 2 » ان الوطواط : الخطاف ونقله في محكي الصحاح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ج 2 ص 392 . ( 2 ) نقله صاحب جواهر الكلام ج 36 ص 309 .