پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 148

پدیدآورندگان:

ص۱۴۸
وان يتحرك بعد التذكية حركة الاحياء وأقله حركة الذنب أو تطرف العين أو يخرج الدم المسفوح ولو فقدا لم تحل ،
شرح
وصحيح يونس بن يعقوب قلت لأبي الحسن الأول : ان أهل مكة لا يذبحون البقر انما ينحرون في لبة البقرة فما ترى في اكل لحملها ؟ فقال : فذبحوها وما كادوا يفعلون لا تأكل الا ما ذبح « 1 » . ومرسل الصدوق : قال الصادق ( ع ) : كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام « 2 » ونحوها غيرها . ثم إنه يسقط اعتبارهما مع التعذر كاستعصائه كما سيأتي . ثم إن أدرك ما يعتبر من الذبح أو النحر بعد ما فعل الاخر به حل بناء على ما سيأتي من عدم اعتبار استقرار الحياة .

اعتبار استقرار الحياة وعدمه

( و ) الرابع ( ان يتحرك بعد التذكية حركة الاحياء وأقله حركة الذنب أو تطرف العين أو يخرج الدم المسفوح ولو فقدا لم تحل ) بلا خلاف فيه في الجملة . وتنقيح القول بالبحث في موارد :
پاورقی
( 1 ) الكافي ج 6 ص 229 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 14 ح 29863 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 503 ح 3080 / الوسائل ج 24 ص 14 ح 29864 .