تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء الخامس والثلاثون

الفصل الخامس : في الظهار ، وهو حرام .
شرح

تابع كتاب الطلاق

الفصل الخامس : في الظهار

[ الظهار مفهوما ]

( الفصل الخامس : في الظهار ) قال في كتاب المصباح المنير « 1 » على ما حكي : ظاهر من امرأته ظهارا مثل قاتل قتالا ، وتظهر إذا قال لها : أنت عليَّ كظهر أمي انما خص ذلك بالظهر لان الظهر من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة وقت الغشيان . فركوب الام مستعار من ركوب الدابة ، ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الام الذي هو ممتنع وهو استعارة لطيفة ، انتهى . والمراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمة عليه أبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة أيضا .

[ حرمته والدليل عليه ]

( وهو حرام ) بلا خلاف فيه بين العلماء .
هامش
( 1 ) وجدناه في مجمع البحرين ج 3 ص 102 .