تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
وعن جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 1 » والارشاد « 2 » وظاهر المحقق في الشرائع « 3 » والفخر « 4 » وثاني الشهيدين في المسالك « 5 » وسبطه « 6 » : انه لا كفارة فيه . وليس في المقام إلا رواية واحدة هي رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أخيه أو على قريب له ؟ فقال ( ع ) : لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ، ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفارة حنث يمين ولا شئ في
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 297 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 97 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 631 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 82 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 27 . ( 6 ) نهاية المرام ج 2 ص 197 .