تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
لغير الله تعالى ، ويكون سبيله سبيل خبر عمر بن خالد عن الإمام الباقر ( ع ) : النذر نذران فما كان لله فف به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين « 1 » . وأما ما عن المصنف وجماعة فيشهد له مكاتبة الصفار الصحيحة المتقدمة ، ولكن الذي يوجب التوقف في الفتوى بما تضمنه عدم افتاء أحد من الأصحاب به إلى زمان المصنف ( رحمة الله عليه ) . وربما يستدل للقول الأول : بالاجماع ، وهو مضافا إلى وهنه بشدة الخلاف معارض بما عن الشيخ في الخلاف « 2 » من اجماع الامامية واخبارهم على العدم . وعلى هذا فلا دليل على وجوب الكفارة سواء حنث أم لا كان صادقا أم كاذبا والأصل يقتضي عدم وجوبها . فالقول الأخير أظهر ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط برعاية ما أفتى به المصنف ( رحمة الله عليه ) وهو انما يكون مع الحنث فمع عدمه لا ينبغي الترديد في عدم وجوب شئ عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 310 ح 28 / الوسائل ج 22 ص 393 ح 28873 . ( 2 ) الخلاف ج 6 ص 112 .