پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶
شرح
ولو حلف على ترك وطء كل واحدة منهن مريدا به العموم الشمولي الملحوظ فيه كل واحدة واحدة بطريق العموم ، كان مؤليا من كل واحدة منهن لتعلق المحذور وهو الحنث بكل واحدة منهن ولزوم الكفارة وكل من طلقها فقد وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي ، وكذا لو وطأها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان الايلاء بالنسبة إلى البواقي باقيا . ولو حلف على ترك وطء واحدة منهن فإن أراد واحدة بعينها كان مؤليا بالنسبة إليها خاصة ، وإن أراد واحدة غير معينة على نحو من العموم البدلي وقع الايلاء وكان اختيار التعيين بيده نظير ما ذكرناه في طلاق واحدة غير معينة ، فراجع ما ذكرناه هناك فإنه يجري في المقام . وعليه ، فاختيار التعيين بيده ، وما لم يعين واحدة لا يحتسب تلك المدة من مدة التربص كما في الطلاق ، وفي المقام صور أخرى يظهر حكمها مما قدمناه . * * * * *