تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وفيه فصول : الفصل الأول : النكاح ثلاثة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين .
شرح
ولذا لا يستقبح ذكره ومنشأ باللفظ وغير ذلك من القرائن ، فهو اسم لذلك الأمر الاعتباري الثابت قبل الشرع ، وقد أمضاه الشارع وأضاف إليه قيودا . وحيث إن كل امر اعتباري لابد وأن يكون أصله امرا مقوليا حقيقيا ليعتبر ذلك الامر . فنقول : ان الظاهر كون أصل النكاح - اي المعنى المقولي الذي يعتبر هو الضم يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ، فكان كل واحد من الرجل والمرأة فرد ، فإذا تزوج أحدهما بالاخر صار زوجا بضم الأخر إليه ، ولعل استعماله في الوطء من قبيل الكناية وبهذا الاعتبار كما في لفظ الجماع ، بل قيل إن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم تعاطيه . ( و ) كيف كان ف - ( فيه فصول : )

[ اقسام النكاح ]

( الفصل الأول : ) في اقسام ( النكاح ) وهي اي اقسام النكاح ( ثلاثة : ) ( الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين ) - . أما الأول فتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مطالب :