وفيه فصول : الفصل الأول : النكاح ثلاثة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين .
شرح
ولذا لا يستقبح ذكره ومنشأ باللفظ وغير ذلك من القرائن ، فهو اسم لذلك الأمر الاعتباري الثابت قبل الشرع ، وقد أمضاه الشارع وأضاف إليه قيودا .
وحيث إن كل امر اعتباري لابد وأن يكون أصله امرا مقوليا حقيقيا ليعتبر ذلك الامر .
فنقول : ان الظاهر كون أصل النكاح - اي المعنى المقولي الذي يعتبر هو الضم يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ، فكان كل واحد من الرجل والمرأة فرد ، فإذا تزوج أحدهما بالاخر صار زوجا بضم الأخر إليه ، ولعل استعماله في الوطء من قبيل الكناية وبهذا الاعتبار كما في لفظ الجماع ، بل قيل إن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم تعاطيه .
( و ) كيف كان ف - ( فيه فصول : )