شرح
وذهب جمع من الفقهاء « 1 » إلى أنه للعقد شرعا ، بل عن الحلي « 2 » نفي الخلاف فيه ، وعن ابن فهد « 3 » والشيخ « 4 » والفخر « 5 » الاجماع عليه .
وعن الزجاج « 6 » اختيار الثالث ، وفي الرياض : وهو الظاهر من غيره « 7 » .
وعن المصباح « 8 » المنير اختيار الرابع ، بدعوى ان أصله الضم والاختلاط والغلبة .
ولكن الظاهر عدم تمامية شئ مما افادوه في المقام ، بل الحق انه اسم للمعنى الاعتباري المنشأ باللفظ أو الفعل ، نظير سائر اسام المعاملات .
توضيح ذلك : انه لا اشكال في أن النكاح من مقولة المعنى لا اللفظ وإلا لم يعقل انشائه باللفظ ، كما لا اشكال في أنه ليس اسما للوطء ،
هامش
( 1 ) كما في نهاية المرام ج 1 ص 19 ، وكشف اللثام ج 7 ص 6 ط . ج .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 524 .
( 3 ) المذهب البارع ج 3 ص 148 .
( 4 ) كما حكاه عن في جواهر الكلام ج 29 ص 6 .
( 5 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 2 قوله : لفظ النكاح حقيقة شرعية في العقد . . . ، لا يوجد ذكر للاجماع .
( 6 ) حكاه عنع في رياض المسائل ج 2 ص 68 ط . ق .
( 7 ) رياض المسائل ج 10 ص 35 ط . ج .
( 8 ) المصباح المنير ج 9 ص 475 باب النون مع الكاف وما يثلثهما .